الضوابط القانونية لمسئولية الناقل البحرى للبضائع

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

جامعة حلوان

المستخلص

1- أن أغلب أحکام الإتفاقيات الدولية جاءت لمصلحة الناقل على حساب الشاحن لأنه فى الغالب يکون الناقل هو الطرف الأقوى ويکون غالباً تابعاً لدولة تمتلک أسطول کبير من السفن.
2- أن مسئولية الناقل البحرى للبضائع هى مسئولية عقدية فى مواجهة الشاحن والمرسل إليه، أما أمام الغير إذا تسبب فى ضرر لهذا الغير فتکون مسئوليته أمامه تقصيرية.
3- مسئولية الناقل البحرى للبضائع مسئولية مدنية تقوم على توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وتقوم على أساس الخطأ المفترض.
4- أغلب أحکام قانون التجارة البحرية المصرى جاءت متوافقاً مع أحکام إتفاقية هامبورج 1978 نظراً لإنضمام مصر لتلک الإتفاقية.




5- أن مسئولية الناقل البحرى عن سلامة البضاعة من التلف أو الهلک تقع على عاتقه منذ التحميل تحت الروافع وتنتهى بتفريغ البضاعة فى ميناء التفريغ.
6- أن قواعد هامبورغ لعام 1978 لم تدخل الضرر الناتج عن الحريق فى نطاق القاعدة العامة فى المسئولية وهى أقامته على أساس الخطأ المفترض من جانب الناقل وتابعيه، وبالتالى يصعب على المضرور إثبات أن الحريق نشأ عن إهمال الناقل أو تابعيه، وبالتالى قلبت الأمور لمصلحة الناقل.
7- هناک حالات يتم إعفاء الناقل البحرى للبضائع من مسئوليته، کما أنه من حيث الأصل تکون مسئولية الناقل محدودة إلا فى بعض الحالات التى لا يجوز تحديد مسئولية الناقل إذا توافر أحدها.
ثانياً- التوصيات:
1- نوصى بأن ينص القانون صراحة على أن يشمل لفظ صلاحية السفينة کل ما يتعلق باحتياجاتها لإتمام الرحلة بلا صعوبات متوقعة مثل أن تکون السفينة مزودة بوسائل الدفع،والقوى المحرکة اللازمة والکافية بالنظر إلى حجمها وحمولتها، وبها المعدات التى جرى العرف على استخدامها مثل البوصلة والخرائط، وأن تکون مزودة بالوقود اللازم لإتمام الرحلة أو على الأقل للوصول إلى أول ميناء يسمح لها بالرسو فيها بدلاً من الإجتهادات فى ذلک الأمر الهام.
2- نوصى بأن يتدخل المشرع بالنص على عدم ترتيب أية آثار قانونية على سند الشحن النظيف إذا خالف الحقيقة لما يمثل ذلک من غش تجاه الغير.
3- نوصى بأن تتعاون الدول الشاحنة لإبرام إتفاقية دولية تعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة الشاحن من جهة ،والناقل البحرى للبضائع من جهة أخرى، نظراً لأن الإتفاقيات الحالية کلها تصب فى مصلحة الناقل البحرى على حساب الشاحن.
4- يجب النص فى قانون التجارة البحرية المصرى على مقدار مقدار التعويض الذى  يجب على الناقل البحرى للبضائع دفعها عند التأخر فى تسليم البضاعة غراراً باتفاقية هامبورج 1978 والتى حددها بمرتين ونصف من أجرة النقل.

الكلمات الرئيسية