سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري للمصلحة العامة -دراسة تحليلية مقارنه

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

المستخلص

عد العقود الإدارية من أهم الأساليب القانونية التي تستخدمها الإدارة لإدارة وتشغيل المرافق العامة , ولا تخضع الإدارة في إبرام تلک العقود وتنفيذها لأحکام القانون الخاص , وإنما تخضع لأحکام القانون العام التي تجعلها في مرکز متميز عن الأفراد وتتيح لها سلطات استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص لتتمکن من مباشرة أنشطتها وإدارة وتشغيل المرافق العامة ؛ ومن تلک الامتيازات والسلطات الاستثنائية التي تملکها الإدارة في مواجهة المتعاقد سلطة إنهاء العقد للمصلحة العامة ؛ وهذه السلطة تقوم على مبررات قانونيه ينبغي أن تتحقق , إذ أن هذه السلطات ليست مطلقه للإدارة , ويترتب على تجاوزها مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عنها .
ولحل إشکالية البحث اقتضى ذلک بيان تعريف إنهاء العقد الإداري وشروط إنهاء العقد للمصلحة العامة والأساس القانوني لاستخدام الإدارة سلطتها في إنهاء العقد , کذلک تضمن البحث بيان أساس ومدى التعويض عن الانهاء بسبب خطأ المتعاقد وبغير خطأ من المتعاقد.
وقد نتج عن هذا البحث عدد من النتائج والتوصيات أبرزها أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري لم يتضمن النص على سلطة الجهات العامة في إنهاء العقد للمصلحة العامة ؛ کما أن القوانين محل المقارنة لم يضع ضوابط للتعويض عن إنهاء العقد الإداري سواء بخطأ من المتعاقد أو بغير خطأ منه تارکه ذلک للقضاء ؛ وکذلک تضمنت التوصيات ضرورة استخدام مصطلح الانهاء کسلطه لجهة الإدارة باعتبار أنه أشمل من الفسخ ويسمح للإدارة والقضاء بتحديد الاساس القانوني للأثار التي تکونت قبل إنهاء العقد بحسب سبب الإنهاء ؛ مع التوصية بوضع ضوابط للتعويض عن الانهاء بسبب خطأ المتعاقد والحالات التي ينهى فيها العقد بغير خطأ من المتعاقد.

الموضوعات الرئيسية