تمثل الضريبة مصدر رئيسي من مصادر الدخل الوطني والتي تساعد الدولة على القيام بواجباتها نحو مواطنيها وتوفير الاحتياجات المختلفة من تعليم وصحة وغذاء وأمن وغيرها من الاحتياجات الأخرى بالإضافة إلى المساهمة في خطط التنمية بتوفير الموارد اللازمة لإقامة المشاريع وتطوير البنية التحتية والنفقات الأخرى التي تقوم بها الدولة لصالح مواطنيها.
وبالنظر إلى طبيعة الضريبة المتمثلة في كونها أداء نقدي إلزامي، فإن الدولة وبوصفها صاحبة السيادة والسلطان هي وحدها من يستأثر بهذا الأمر، وتستقل بوضع نظامها القانوني دون أن يكون ذلك محلًا للاتفاق والتفاوض مع الأفراد، فحتى في ظل أثر الأنظمة الديمقراطية فإن الفرد مطالب بدفع الضريبة المفروضة علية، ولو كان رافضًا لها ولأوجه إنفاقها . فالضريبة أحد أهم السوائل لتغطية الأعباء العامة للدولة وتمويل الخزينة العمومية، فهي اقتطاع مالي إجباري من الذمة المالية للمكلف لتحقيق أهداف تنموية للدولة؛ لكن غالبًا ما يلجأ المكلف إلى تصرفات معينة من أجل التخلص من الضريبة المفروضة عليه عن طريق التهرب الضريبي . وظاهرة التهرب الضريبي ليست وليدة عصرنا الحالي، بل اقترن وجودها بوجود الضريبة نفسها، كما أنها لا تقتصر على منطقة جغرافية محددة، ولكنها أخذت بعدًا وطابعًا عالميًا، فهي نفس جميع البلدان دون استثناء، وخاصة النامية منها؛ لذا بات لزامًا التصدي له، ومكافحته بكل الوسائل الكفيلة للحد منه أو منعه بهدف ضمان استمرار دخول الموارد المالية للخزينة العامة للدولة
غنيم, احمد عادل احمد ابراهيم. (2025). الضوابط الجنائية لجرائم التهرب الضريبي لقانون 91 لسنة 2005. مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 11(11), 167-244. doi: 10.21608/mhdl.2025.292172.1100
MLA
احمد عادل احمد ابراهيم غنيم. "الضوابط الجنائية لجرائم التهرب الضريبي لقانون 91 لسنة 2005", مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 11, 2025, 167-244. doi: 10.21608/mhdl.2025.292172.1100
HARVARD
غنيم, احمد عادل احمد ابراهيم. (2025). 'الضوابط الجنائية لجرائم التهرب الضريبي لقانون 91 لسنة 2005', مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 11(11), pp. 167-244. doi: 10.21608/mhdl.2025.292172.1100
VANCOUVER
غنيم, احمد عادل احمد ابراهيم. الضوابط الجنائية لجرائم التهرب الضريبي لقانون 91 لسنة 2005. مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(11): 167-244. doi: 10.21608/mhdl.2025.292172.1100