شروط تحقق قرينة حجية الأمر المقضي به

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

كلية الحقوق جامعة دمياط

10.21608/mhdl.2025.358514.1156

المستخلص

عادةً يصدر القاضي حكمه في المنازعة بعد فحص وتمحيص ما يقدم إليه من أدلة من قبل طرفي المنازعة، فيرجح ادعاء أحدهما، معتمدًا في ذلك على تقديره وفقًا للقانون، ثم يتبع ذلك بإجراء حكم القانون فيما ثبت لديه من وقائع، فيأتي حكمه مشتملًا الأمرين معًا، وهما تقرير الحقيقة التي يراها في شأن الوقائع المتنازع عليها وإلزام الخصم أو الخصوم باتباع مسلك معين حدده القانون سلفًا كنتيجة للوقائع الثابتة.
وما يصدر عن القاضي من حكم – على النحو المشار إليه – وجب أن يكون له حجية، باعتبار أن محرره قاض تتوافر فيه صفات عالية من العلم والخبرة والنزاهة، وجاء بعد سماع طرفي المنازعة وفحص ما قدماه من أدلة، بما من شأنه امتناع نظر الدعوى مرة أخرى.
فالقاضي بإصداره حكمه إنما يعلن عن حقيقة قضائية، خرج بها المشرع عن أن تكون قاعدة موضوعية إلى جعلها قرينة قانونية قاطعة لها شروط؛ بعضها يتعلق بالحكم، والأخر يتعلق بالحق المدعى به.
تهدف الدراسة إلى بيان شروط قيام قرينة حجية الشيء المقضي به سواء المتعلقة بالحكم أو تلك المتعلقة بالحق المدعى به.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية