عوارض تحقيق الأمن القانوني أمام قاضي المشروعية في دعوى الإلغاء

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

المعهد الغالى للإدارة والحاسب الآلى برأس البر

10.21608/mhdl.2025.393167.1177

المستخلص

تناولت أوراق البحث دراسةً لعوارض تحقيق الأمن القانوني أمام قاضي المشروعية في دعوى الإلغاء، مما أمكننا استنباطه واستقراءه من قضاء مجلس الدولة المصري وتواترت عليه أحكامه في قضاء مجلس الدولة المصري، وذلك مقارنةً مع قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وأيضاً قضاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كأحد الدول التي تقترب في نظامها القانوني والقضائي مع النظام المصري والفرنسي.
وقد شملت بالشرح بعض المفاهيم الأساسية التي ترتبط بجوانبها، أولها مفهوم مبدأ المشروعية والوقوف على الدور المنوط بقاضي الإلغاء عند ممارسة دوره الرقابي كقاضي للمشروعية على صحة القرارات الإدارية، ومدى التزام الإدارة صحيح القانون قبل إصدارها للقرار في جميع عناصره وأركانه التي لا يقوم بغيرها، فاذإ أصاب أحدها خلل أو عيب، كان لابد من الحكم بإلغائه تحقيقاً لتلك المشروعية.
ثم بيان لمفهوم الأمن القانوني الذي من بين مقتضياته ضرورة الحفاظ على المراكز القانونية التي استقرت وترتبت للأفراد استناداً لتلك القرارات، وما تفرزه من حقوق مكتسبة بمفهومها القانوني المستقر عليه والتي لا يجوز المساس بها بالإلغاء أو التعديل.
وتعرضنا أيضاً لأهم أسس النظام القانوني لبدء سريان الميعاد في دعوى الإلغاء - وذلك تمهيداً للانتقال لبيان العارض الأول من عوارض الأمن القانوني التي تنبري لقاضي المشروعية عند نظره لتلك الدعوى.
انتقلنا بعدها لمفهوم الأثر الرجعي بشكل عام، ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والاستثناءات الواردة عليه - انتهاءً لبيان الأثر الرجعي المقترن بالحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري، وأثره على مبدأ الأمن القانوني، لإبراز مظاهر وأوجه الدور الذي يقوم به قضاء الإلغاء للتخفيف من حدة هذا الأثر- في محاولات جادة لإقامة التوازن المأمول بين مبدأي المشروعية والأمن القانوني تحقيقاً للعدالة المنشودة من الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية