ومن خلال دراستنا فقد استبان الدور المحوري للوساطة كونها وسيلة من الوسائل الودية لحل المنازعات التجارية والتي يتدخل فيها طرف محايد بقصد تقريب وجهات النظر بين الأطراف والتوصل لتسوية للنزاع،بيد أنها تختلف عن الوسائل الأخرى المعنية بفض منازعات الاستثمار مثل التوفيق والتحكيم والقضاء،كما استبان وفقا للمعروض آنفا ووفقا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم11لسنة2018م فإن إدارة الإفلاس بالمحاكمة الاقتصادية هي المنوطة بتحديد القاضي الوسيط،والذي يمارس عملة وفق الضوابط التي وضعها القانون,وعليه فللوساطة أهمية كبيرة فيما بتعلق بسرعة إنهاء المنازعات المتعلقة بطلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وتسويتها بطريقة ودية بما يسمح بتجنيب المدين حكم شهر الإفلاس والتأثير على سمعته التجارية وغيرها من الآثار السلبية المترتبة،واستمرار المدين في تشغيل منشأته التجارية والحفاظ على العاملين بها,وحصول الدائنين في الوقت ذاته على ديونهم بشكل مرضي،بما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين،كما أن للوساطة بعد شهر الإفلاس الغاية المرجوة للوصول إلى عقد صلح بين المدين والدائنين،ويترتب عليه زوال جميع آثار الإفلاس,وهو ما لا يمكن إنكار أثره إيجابي على الاقتصاد القومي المصري،إذ أن كثرة الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس تؤثر –لا ريب- سلباً على التصنيف الائتماني لمصر ومكانتها الاقتصادية بين الدول،في حين أن نجاح تلك الوساطة يعمل على جذب الاستثمار وضخ المزيد من الأموال المستثمرة داخل السوق المصري نتيجة اطمئنان المستثمرين بأن قوانين الدولة تسدي لأموالهم حماية،وبحيث إذا تعثر لسبب أو لآخر فهناك طرق ودية يمكنها أن تساعده على النهوض واستمرار العمل بمنشأته.
عقبي, يوسف ميمي محمد. (2025). التسوية في الوساطة. مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 12(12), 1073-1094. doi: 10.21608/mhdl.2025.343584.1149
MLA
يوسف ميمي محمد عقبي. "التسوية في الوساطة", مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 12, 12, 2025, 1073-1094. doi: 10.21608/mhdl.2025.343584.1149
HARVARD
عقبي, يوسف ميمي محمد. (2025). 'التسوية في الوساطة', مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 12(12), pp. 1073-1094. doi: 10.21608/mhdl.2025.343584.1149
VANCOUVER
عقبي, يوسف ميمي محمد. التسوية في الوساطة. مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 12(12): 1073-1094. doi: 10.21608/mhdl.2025.343584.1149